فصل: باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح صحيح البخاري لابن بطال ***


الجزء الثالث

كتاب الاسْتِسْقَاءِ

باب خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاسْتِسْقَاءِ

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زيد، قَالَ‏:‏ ‏(‏خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ‏)‏‏.‏

وترجم له‏:‏ ‏(‏باب الاستسقاء فى المصلى‏)‏، وزاد فيه‏:‏ ‏(‏خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إلى المصلى يَسْتَسْقِي‏)‏‏.‏

أجمع المسلمون على جواز الخروج إلى الاستسقاء والبروز إليه فى المصلى عند إمساك الغيث عنهم‏.‏

واختلفوا فى الصلاة، فقال أبو حنيفة‏:‏ يبرز المسلمون للدعاء والتضرع إلى الله فيما نزل بهم، وإن خطب مُذكر لهم ومخوف فحسن، ولم يعرف الصلاة فى الاستسقاء، واحتج بهذا الحديث الذى لا ذكر للصلاة فيه، وروى مغيرة عن إبراهيم‏:‏ أنه خرج مرة للاستسقاء فلما فرغوا قاموا يصلون، فرجع إبراهيم ولم يصل‏.‏

وقال سائر الفقهاء، وأبو يوسف ومحمد‏:‏ إن صلاة الاستسقاء سنة ركعتان؛ لثبوت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم وليس تقصير من قصر عنها بحجة على من ذكرها بل الذى رواها أولى؛ لأنها زيادة يجب قبولها‏.‏

باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

- فيه‏:‏ أَبو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرَّكْعَةِ الأخِيرَة يَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ‏(‏غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ‏)‏، هَذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ‏.‏

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ‏:‏ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا، قَالَ‏:‏ ‏(‏اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ‏)‏، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ، وَيَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ‏:‏ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ، قَالَ اللَّهُ تعالى‏:‏ ‏{‏فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى‏}‏ ‏[‏الدخان‏:‏ 15، 16‏]‏، فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَدْ مَضَتِ الْبَطْشَةُ والدُّخَانُ، وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ‏.‏

فيه‏:‏ جواز الدعاء على الكفار بالجوع والجهد وغيره، قال المهلب‏:‏ وإنما دعا عليهم بالسبع سنين، والله أعلم، إرادة أن يضعفهم بالجوع عن طغيانهم؛ فإن نفس الجائع أخشع لله وأقرب للانقياد والتذلل، فأجاب الله دعوته وأعلمه أنهم سيعودون بعد أن يرغبوا فى رد العذاب عنهم‏.‏

وفيه‏:‏ الدعاء على الظالم بالهلاك‏.‏

وفيه‏:‏ الدعاء لأسرى المؤمنين بالنجاة من أيدى العدو‏.‏

وفيه‏:‏ جواز الدعاء فى صلاة الفريضة بما ليس فى القرآن بخلاف الكوفيين، وذكر أبو الزناد فى حديث أبى هريرة أن ذلك كان فى صلاة الصبح‏.‏

وقال المهلب‏:‏ والدعاء على المشركين يختلف معناه، فإذا كانوا منتهكين لحرم الدين وحرم أهله، فالدعاء عليهم واجب، وعلى كل من سار بسيرهم من أهل المعاصى والانتهاك، فإن لم ينتهكوا حرمة الدين وأهله وجب أن يُدعَى لهم بالتوبة كما قال صلى الله عليه وسلم، حين سئل أن يدعوا على دوس فقال‏:‏ ‏(‏اللهم اهد دوسًا وائت بهم‏)‏، وقيل‏:‏ إنما يجب أن يكون الدعاء على أهل المعاصى فى حين انتهاكهم، وأما عند تركهم وإدبارهم عن الانتهاك فيجب أن يُدعى لهم بالتوبة، وروى أن أبا بكر الصديق وزوجته كانا يدعوان على عبد الرحمن ابنهما يوم بدر بالهلاك إذ حمل على المسلمين، وإذا أدبر يدعوان له بالتوبة‏.‏

وفى قوله‏:‏ ‏(‏غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله‏)‏، الدعاء للمؤمنين بالمغفرة، تَفَاءَل لهما صلى الله عليه وسلم، من أسمائهما فَأْلا حسنًا، وكان يعجبه الفأل الحسن، وقال الخطابى‏:‏ وقوله‏:‏ ‏(‏غفار غفر الله لها‏)‏، فنرى، والله أعلم، إنما خصهم بالدعاء والمغفرة لمبادرتهم إلى الإسلام وبحسن بلائهم فيه، ودعا لأسلم؛ لأن إسلامهم كان سلمًا من غير حرب، ويقال‏:‏ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من أسلم أربعمائة ومن غفار مثلها‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏حَصَّت كل شىء‏)‏، يعنى أذهبته قال صاحب ‏(‏العين‏)‏، يقال‏:‏ الحصّ‏:‏ السنة الجرداء، والحَصّ إذهاب الشعر، والبيضة تحصُّ رأس صاحبها، ومن أمثال العرب‏:‏ ‏(‏أفلت وانحصّ الذَنَبُ‏)‏، يقال للذى تفلت من منتشب، وأصله الطائر يفلت من يد الإنسان فيبقى فى يديه من ريش ذنبه بقية‏.‏

باب سُؤَالِ النَّاسِ الإمَامَ الاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

- فيه‏:‏ ابْنَ عُمَرَ قَالَ‏:‏ ‏(‏رُبَّمَا ذَكَرْتُ شِعْرِ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي‏:‏ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأرَامِلِ فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ لك ميزاب‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ أَنَسِ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَقَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ‏:‏ فَيُسْقَوْنَ‏.‏

فيه‏:‏ أن الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع والبروز لا يكون إلا بإذن الإمام، وهذه سنن الأمم السالفة قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 160‏]‏، وأما الدعاء فى أعقاب الصلوات فى الاستسقاء فجائز بغير إذن الإمام‏.‏

قال المهلب‏:‏ وموضع الترجمة من الحديث قول عمر‏:‏ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وهو معنى قول أبى طالب‏:‏ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأما استسقاء عمر بالعباس، فإنما هو للرحم التى كانت بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم فأراد عمر أن يصلها بمراعاة حقه، ويتوسل إلى من أمر بصلة الأرحام بما وصلوه من رحم العباس، وأن يجعلوا ذلك السبب إلى رحمة الله تعالى‏.‏

والثمال‏:‏ هو الذى يثمل القوم فيكفيهم أمرهم بإفضاله عليهم‏.‏

باب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ‏:‏ ‏(‏أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اسْتَسْقَى وَقَلَبَ رِدَاءَهُ‏)‏‏.‏

- وقال مرة‏:‏ ‏(‏خَرَجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ‏)‏‏.‏

وكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ‏:‏ عَبْد اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ صَاحِبُ الأذَانِ، وَلَكِنَّهُ وَهْمٌ؛ لأنَّ هَذَا هُوَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ، مَازِنُ الأنْصَارِ‏.‏

وذهب مالك، والشافعى، وأحمد، وأبو ثور إلى أن الإمام يحول رداءه ويحول الناس أرديتهم بتحويله، وقال الليث، وأبو يوسف، ومحمد بن عبد الحكم يقلب الإمام وحده رداءه، وليس ذلك على من خلفه، وقال محمد بن عبد الحكم‏:‏ ليس فى الحديث أن الناس حولوا أرديتهم، وكذلك روى عيسى، عن ابن وهب أنه كان لا يرى تحويل الرداء إلا على الإمام وحده‏.‏

واحتج من قال‏:‏ يحول الناس بتحويل الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏)‏، فما فعل الإمام واجب على المأموم فعله‏.‏

واختلفوا أيضًا فى صفة تحويله، فروى ابن القاسم عن مالك قال‏:‏ يحول ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، وروى عنه ابن عبد الحكم‏:‏ إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة، وحول رداءه، ما على ظهره منه يلى السماء وما كان يلى السماء على ظهره، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وقال الشافعى‏:‏ ينكس أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه‏.‏

والقول الأول أولى لأنه قد روى سفيان، عن المسعودى، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه ‏(‏أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على الشمال‏)‏، ذكره البخارى، فى باب الاستسقاء فى المصلى بعد هذا‏.‏

قال المهلب‏:‏ وتحويل الرداء إنما هو على وجه التفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه، والله أعلم، ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن إذا سمع من القول، فكيف من الفعل‏؟‏‏.‏

وفيه‏:‏ دليل على استعمال الفأل من الأمور، وإن لم يقع بالموافقة ووقع استعمالاً‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏صلى ركعتين‏)‏، هو حجة جمهور أهل العلم أن السنة فى الاستسقاء أن يصلى ركعتين‏.‏

باب الاسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- فيه‏:‏ أَنَسَ‏:‏ أَنَّ رَجُلا دَخَلَ المسجد يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ قَائِمًا، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أن يُغِيثُنَا، قَالَ‏:‏ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏اللَّهُمَّ اسْقِنَا، ثلاث مرات‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وذكر الحديث‏.‏

وترجم له‏:‏ ‏(‏باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة‏)‏، وباب ‏(‏الاستسقاء على المنبر‏)‏، وباب ‏(‏من اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء‏)‏‏.‏

فيه‏:‏ الاكتفاء بالاستسقاء فى المسجد الجامع دون بروز إلى المصلى؛ لأن الله تعالى، أجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وسقاهم‏.‏

وفيه‏:‏ بركة دعائه صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف العلماء أنه إذا استسقى فى خطبة الجمعة أنه لا يستقبل القبلة فى دعائه بالاستسقاء كما يصنع إذا ربز، ولا يحول رداءه فى خطبة الجمعة، وإنما ذلك من سُنَّة البروز إليها‏.‏

وفيه‏:‏ إن اجتزءوا بالاستسقاء فى كل جمعة فى المسجد الجامع جاز‏.‏

وقد أجاز قوم الاستسقاء بغير صلاة، ذكره ابن المنذر عن قيس بن أبى حازم، وأبى حنيفة، قال‏:‏ ورأى ذلك الشافعى، قال‏:‏ وكان الثورى يكره ذلك‏.‏

الإكام‏:‏ الكُدى واحدتها أكمة، ويقال‏:‏ آكام، وأكم عن الخليل، والظراب‏:‏ الجبال الصغار واحدها ظرب عن أبى عبيد، وظرب عن الخليل، والقزع‏:‏ سحاب صغار تتطاير فى السماء وهى من أحب السحاب إلى الناس، عن أبى حنيفة‏.‏

و ‏(‏سَلْع‏)‏ جبل بقرب المدينة، بإسكان اللام‏.‏

باب الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

- فيه‏:‏ أَنَسِ‏:‏ ‏(‏جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبى صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَأتْقَطَعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏:‏ اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونِ الأوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ‏)‏‏.‏

وترجم له‏:‏ ‏(‏باب الدعاء إذا كثر المطر‏:‏ حوالينا ولا علينا‏)‏، وزاد أنس هذا اللفظ فى حديثه‏.‏

قال المؤلف‏:‏ فيه الدعاء إلى الله فى الاستصحاء كما يُدعى فى الاستسقاء؛ لأن كل ذلك بلاء يُفزع إلى الله فى كشفه، وقد سمى الله كثرة المطر أذىً فقال‏:‏ ‏(‏إن كان بكم أذىً من مطر‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 102‏]‏، ولا يحول الرداء فى الاستصحاء إذ لا بروز فيه ولا صلاة تفرد له، وإنما يكون الدعاء فى الاستصحاء فى خطبة الجمعة أو فى أوقات الصلوات وأدبارها‏.‏

وفيه من الفقه‏:‏ استعمال أدب النبى صلى الله عليه وسلم المهذب وخلقه العظيم؛ لأنه لم يدع الله ليرفع الغيث جملة لئلا يرد على الله فضله وبركته وما رغب إليه فيه، وسأله إياه فقال‏:‏ ‏(‏اللهم على رءوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر‏)‏؛ لأن المطر لا يضر نزوله فى هذه الأماكن وقال‏:‏ ‏(‏اللهم حوالينا ولا علينا‏)‏، فيجب امتثال ذلك فى نعم الله إذا كثرت ألا يسأل أحد قطعها وصرفها عن العباد‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏فانجابت‏)‏، تقول العرب‏:‏ جبت القميص قوَّرت جيبه، عن ابن قتيبة، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏جابوا الصخر بالواد‏}‏ ‏[‏الفجر‏:‏ 9‏]‏، قطعوه ونقبوه ونحتوه، ومنه‏:‏ جبت الرحى إذا نقبت وسطها مثل جيب القميص، فشبه انقطاع السحاب من المدينة بتدوير انجياب الثوب إذا قُوِّر جيبه وفتح‏.‏

باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- فيه‏:‏ أَنَسِ أَنَّ رَجُلا شَكَا إِلَى رسول الله هَلاكَ الْمَالِ، وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللَّهَ أن يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ‏.‏

وقد تقدم أن تحويل الرداء واستقبال القبلة بالدعاء إنما يكون من سنة صلاة الاستسقاء إذا برز لها، وأما فى المساجد فلا يكون ذلك‏.‏

باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

- فيه‏:‏ أَنَسِ‏:‏ ‏(‏أَنَّ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى النبى صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، فَدَعَا اللَّهَ، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

وفيه‏:‏ أن على الإمام إذا سئل الخروج إلى الاستسقاء أن يجيب إلى ذلك، لما فيه من الضراعة إلى الله فى صلاح أحوال عباده وأن يأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من الذنوب، وإصلاح نياتهم، ويعظهم، وكذلك إذا سئل الإمام ما فيه صلاح أحوال الرعية أن يجيبهم إلى ذلك أيضًا؛ لأن الإمام راع ومسئول عن رعيته، فيلزمه حياطتهم وتشفيعهم فيما سألوه مما لا بد لهم منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد من سأله حاجة‏.‏

باب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

فيه‏:‏ ابْنَ مَسْعُودٍ‏:‏ ‏(‏أَنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنِ الإسْلامِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ، حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ‏:‏ يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قد هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ فَقَرَأَ‏:‏ ‏(‏فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ‏}‏ ‏[‏الدخان‏:‏ 10‏]‏، ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ‏:‏ ‏(‏يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى‏}‏ ‏[‏الدخان‏:‏ 16‏]‏ يَوْمَ بَدْرٍ‏)‏‏.‏

وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ‏:‏ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، فَانْحَدَرَ السَّحَابَ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ استشفاع المشركين بالمسلمين جائز إذا رجى رجوعهم إلى الحق، وكانت هذه القصة والنبى صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة‏.‏

وفيه‏:‏ دليل أن الإمام إذا طمع بدار من دور الحرب أن يسلم أهلها أن يرفق بهم، ويأخذ عفوهم، ويدعو لهم بالصلاح، ويكف عن ثمارهم وزروعهم، وأما إن يئس من إنابتهم فلا يدعو لهم؛ بل يدعو عليهم، ولا بأس حينئذ بقطع ثمارهم وزروعهم‏.‏

وفيه‏:‏ إقرار المشركين والمنافقين بفضل النبى صلى الله عليه وسلم وقرب مكانه من ربه، وأنه المستشفع عنده فيما سأله إياه، وأن تلك عادة من الله عَلِمُوها، ولولا ذلك ما لجئوا إليه فى كشف ضرهم عند إشرافهم على الهلكة، فسألوه أن يكون وسيلة إلى الله فى إزالة ضرهم، وذلك أدل الدليل على معرفتهم بصدقه، ولكن حملهم الحسد والأنفة على معاداته ومخالفته لما سبق فى أم الكتاب من كفرهم، أعاذنا الله من العناد، ومكابرة العيان‏.‏

باب الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

- فيه‏:‏ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأنْصَارِيُّ‏:‏ أنه خَرَجَ مَعَ الْبَرَاءُ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ عَلَى راحلته عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ، وَلَمْ يُقِمْ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السبيعى‏:‏ وَرَأَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم‏.‏

- وفيه‏:‏ عبد الله بن يزيد‏:‏ ‏(‏أَنَّ الرسول خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ‏)‏‏.‏

السنة فى الاستسقاء لمن برز إليها أن يدعو الله قائمًا؛ لأنه حال خشوع وإنابة وخضوع، وكذلك لا خلاف بين العلماء أنه لا أذان، ولا إقامة لصلاة الاستسقاء‏.‏

باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- فيه‏:‏ عبد الله بن زيد‏:‏ ‏(‏خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ نحو الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ‏)‏‏.‏

السنة المجتمع عليها الجهر بالقراءة فى صلاة الاستسقاء، وإنما اختلف فى قراءة صلاة الكسوف على ما يأتى بعد هذا فى موضعه، إن شاء الله تعالى‏.‏

وهذا الحديث يدل أن الخطبة فى الاستسقاء قبل الصلاة؛ لأنه قال فيه أنه استسقى وتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين، و ‏(‏ثُمَّ‏)‏، للترتيب فى كلام العرب، ويدل أن الثانى بعد الأول‏.‏

وممن روى عنه أن الخطبة قبل الصلاة فى ذلك عمر بن الخطاب، وابن الزبير، والبراء ابن عازب، وزيد بن أرقم، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الليث‏.‏

وقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعى‏:‏ يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وحجتهم ما رواه أبو بكر بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد‏:‏ ‏(‏أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يستسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه‏)‏، ذكره البخارى فى باب الاستسقاء فى المصلى فذكر تقديم الصلاة على الخطبة، وفى هذا الحديث أبو بكر بن حزم، وهو أضبط للقصة من ابنه عبد الله الذى ذكر تقديم الخطبة قبل الصلاة‏.‏

واحتجوا أيضًا بما رواه النعمان بن راشد، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، قال‏:‏ ‏(‏خرج النبى صلى الله عليه وسلم يستسقى فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا وصلى‏)‏، والنعمان بن راشد، وإن كان كثير الوهم على الزهرى، فإن رواية أبى بكر بن حزم تشهد لحديثه بالصحة‏.‏

واحتج الطحاوى لأصحابه فى ذلك فقال‏:‏ لما اختلفت الآثار فى ذلك نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهى قبل الصلاة، ورأينا العيدين فيها خطبة، وهى بعد الصلاة، فأردنا أن ننظر خطبة الاستسقاء بأى الخطبتين هى أشبه، فرأينا خطبة الجمعة فريضة وصلاة الجمعة بها مضمنة لا تجزئ إلا بها، ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك؛ لأن صلاة العيدين تجزئ أيضًا وإن لم يكن معها خطبة، ثم رأينا صلاة الاستسقاء تجزىء أيضًا وإن لم يخطب، وإن كان قد أساء بترك الخطبة فيها، فكانت بحكم صلاة العيدين أشبه منها بخطبة الجمعة‏.‏

باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ظَهْرَهُ لَلنَّاسِ

- فيه‏:‏ عبد الله بن زيد قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ خَرَجَ ليَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، يصَلَّى‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

وترجم له‏:‏ ‏(‏باب استقبال القبلة فى الاستسقاء‏)‏‏.‏

- وزاد فيه‏:‏ ‏(‏أنه لما دعا أو أراد أن يدعو اسقبل القبلة وحول رداءه‏)‏‏.‏

وسنة من برز إلى الاستسقاء أن يستقبل القبلة ببعض دعائه، وسنة من خطب الناس مُعَلِّمًا لهم وواعظًا أن يستقبلهم بوجهه أيضًا، ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة؛ لأن الدعاء مستقبل القبلة أفضل‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه‏)‏، فإن قول مالك وأصحابه اختلف فى وقت تحويل الإمام رداءه، فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم أنه يحول رداءه إذا فرغ من الخطبة، وروى عنه على بن زياد أنه يقلبه بين ظهرانى خطبته، وقال ابن الماجشون‏:‏ يقلبه بعد صدر منها، وقال أصبغ‏:‏ إذا أشرف على فراغ الخطبة قلب رداءه، وهذه الأقوال كلها خارجة من هذا الحديث من أصل شك المحدث فى تحويل الرداء إن كان بعد الدعاء أو قبله، وبالله التوفيق‏.‏

قال الطحاوى‏:‏ وقول عبد الله بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يستسقى فاستقبل القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، ولم يذكر فيه تكبيرًا كتكبير العيدين، وقول الشافعى‏:‏ إن تكبير الاستسقاء كتكبير العيدين، واحتج بما رواه هشام بن إسحاق عن أبيه، عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج فى الاستسقاء متذللا متواضعًا، ودعا وصلى ركعتين كما يصلى فى العيدين‏)‏، قال الطحاوى‏:‏ وهشام بن إسحاق، وأبوه غير مشهورين بالعلم ولا تثبت بروايتهما حجة‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏كصلاة العيدين‏)‏، يحتمل أنه صلى ركعتين، فكان التشبيه واقعًا من جهة القَدْرِ لا من جهة التكبير كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 38‏]‏، ولم يكن المراد أنها أمم أمثالنا فى النطق والتعبد، وإنما أراد أمم كما نحن أمم‏.‏

باب الاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- فيه‏:‏ سفيان، عن المسعودى، عن أبى بكر بن حزم، عن عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ‏:‏ أَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَجَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ‏.‏

هذا الحديث حجة لمالك ومن وافقه أن الصلاة فى الاستسقاء قبل الخطبة؛ لأنه ذكر فيه أنه صلى قبل قَلْبه رداءه، والعلماء لا يختلفون أن قلب الرداء إنما يكون فى الخطبة، فمنهم من قال بعد تمامها، ومنهم من قال بعد صدر منها، ومنهم من قال عند فراغها، على ما تقدم فى الباب قبل هذا، فإذا كانت الخطبة وقلب الرداء بعد الصلاة فهو الذى ذهب إليه مالك أن الصلاة قبل الخطبة، وهو نص هذا الحديث‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏ثم جعل اليمين على الشمال‏)‏، قد تقدم ما للعلماء فيه فأغنى عن إعادته‏.‏

قال المهلب‏:‏ وفيه دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء على حسب لباسنا بالأندلس ولباس أهل مصر وبغداد، وهو غير الاشتمال به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، حول ما على يمينه على يساره، ولو كان لباسه اشتمالاً لما صحت العبارة عنه إلا بأن يقال قلب أسفله أعلاه، أو حل رداءه فقلبه، وهذا بَيِّن لا إشكال فيه‏.‏

وفى المدونة‏:‏ أنه لا يخرج إليها بمنبر، وقال أشهب فى المجموعة‏:‏ واسع أن يخرج إليها بالمنبر أو لا يخرج‏.‏

باب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمَامِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- فيه‏:‏ أَنَسَ‏:‏ ‏(‏جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رسول الله يَدْعُونَ، قَالَ‏:‏ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى رسول اللَّهِ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ‏)‏‏.‏

وذكر بعد هذا حديث‏:‏ - أَنَس قال‏:‏ ‏(‏كان النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لا يرَفَعَ يَدَيْهِ فى شىءٍ من دعائه إلا فى الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حَتَّى يرى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ‏)‏‏.‏

وترجم له‏:‏ ‏(‏باب رفع الأيدى فى الاستسقاء‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ رفع اليدين فى الاستسقاء وغيره مستحب؛ لأنه خضوع وتذلل، وتضرع إلى الله تعالى، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إن الله حيى، يستحيى إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرًا‏)‏‏.‏

وذكر ابن حبيب قال‏:‏ كان مالك يرى رفع اليدين فى الاستسقاء للناس والإمام، وبطونهما إلى الأرض، وذلك العمل عند الاستكانة والخوف والتضرع وهو الرَّهَبُ، وأما الرغبة والمسألة فتبسط الأيدى، وهو الرَّغَبُ وهو معنى قول الله، تعالى‏:‏ ‏{‏ويدعوننا رغبًا ورهبًا‏}‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏ 92‏]‏، خوفًا وطمعًا، وروى عن مالك فى المجموعة أنه استحسن رفع الأيدى فى الاستسقاء والحجة له قول أنس‏:‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء‏.‏

وقال ابن القاسم فى ‏(‏المدونة‏)‏‏:‏ يرفع يديه فى الاستسقاء ومواضع الدعاء، ومن مواضع الدعاء‏:‏ الصفا والمروة، وعند الجمرتين، وبعرفات، وبالمشعر الحرام رفعًا خفيفًا ولا يمد يديه رافعًا‏.‏

وسيأتى اختلاف العلماء فى رفع اليدين فى الدعاء فى باب رفع الأيدى بالدعاء فى كتاب الدعاء، إن شاء الله تعالى‏.‏

وذكر الرواة فى هذا الحديث‏:‏ ‏(‏بشق المسافر‏)‏، بالباء ولم أجد له فى اللغة معنى، ووجدت له فى‏:‏ ‏(‏نوادر اللحيانى‏)‏‏:‏ ‏(‏نَشِقَ‏)‏ بالنون وكسر الشين وارتبق وانربق، بمعنى نَشِبَ وعلى هذا يصح المعنى لقوله ومُنع الطريق، وقال كراع‏:‏ نَشِقَ الصيد فى الحِبالة نشقَا‏:‏ نَشِبَ وكذلك فراشة القفل، وأنشد ابن الأعرابى لبعض بنى نمير‏:‏

وإن حبلا لم ينشقا فى حبالة *** وإن يرصدا يومًا يخب مرصداهما

وقال المطرز‏:‏ النشقة‏:‏ حبالة الصائد، وقال أبو عبيد فى المصنف‏:‏ الرِّبقة والنشقة‏:‏ الحلقة التى تشد بها الغنم‏.‏

باب مَا يُقَالُ إِذَا مَطَرَتْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏(‏كَصَيِّبٍ‏}‏ ‏[‏البقرة 19‏]‏ الْمَطَرُ، وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ‏.‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ‏:‏ ‏(‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، قَالَ‏:‏ صَيِّبًا نَافِعًا‏)‏‏.‏

فيه‏:‏ الدعاء فى الازدياد من الخير والبركة فيه والنفع به، قال ابن عيينة‏:‏ حفظناه سيبًا‏.‏

وقال الخطابى‏:‏ السَّيْب العطاء، والسِّيب مجرى الماء، والجمع سيوب، وقد ساب يسوب إذا جرى، فأما الصيّب فأصله من صاب يصوب، يقال‏:‏ صاب المطر يصوب إذا نزل وقال الشاعر‏:‏

تحدّر من جو السماء يَصُوب ***

وقال المبرد‏:‏ هو من صاب إذا قصد‏.‏

وفى كتاب ‏(‏الأفعال‏)‏‏:‏ صاب صوبًا وصيبًا فأصاب مطره، ويقال‏:‏ صاب الشىء‏:‏ إذا نزل من علو إلى سفل، وصاب‏:‏ إذا قصد‏.‏

باب مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى تَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- فيه‏:‏ أَنَسُ‏:‏ ‏(‏قَدمَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، فَثَارَ السَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمُطِرْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ الأخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الأعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا‏)‏، فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِيهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ، إِلا تَفَرَّجَتْ، وصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلِ الْجَوْبَةِ، حَتَّى سَالَ الْوَادِي، وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ‏)‏‏.‏

فيه‏:‏ دليل أنه يستزاد من المطر، وإن كان نازلاً فى حين الاستزادة، وأن يصبر للبلل ولا ينكر وقعه فى الثياب وغيرها عند حاجة الناس إليه، وكذلك فى كل نعمة وفضل يستزاد الله منه ويسأل وإن كان فى حين الدعاء دَارا موجودًا‏.‏

وفيه‏:‏ بركة دعوة النبى، صلى الله عليه وسلم‏.‏

وتمطر للمطر معناه‏:‏ تعرّض، وتفعل عند العرب تأتى بمعنى أخذك من الشىء بعضًا بعد بعض، نحو‏:‏ تحسيت الحشاء وتنقصته الأيام‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏حتى صارت المدينة مثل الجوبة‏)‏، قال ابن دريد‏:‏ الجوبة الفجوة بين البيوت، والجوبة أيضًا قطعة من الفضاء سهلة بين أرضين غلاظ، فيحتمل أن يكون‏:‏ حتى صارت فى مثل الشىء المنقطع من السحاب، والجواب‏:‏ القطع والشق، فالمعنى أن السحاب ينقطع حول المدينة مستديرًا وأبيض ما عليها من السحاب وصار كالردع فى بياضه وانقطاعه على قول الخليل، وعلى قول ابن دريد‏:‏ حتى انكشف عن المدينة وباينت الأرضين المجاورة، كمباينة الجوبة التى هى القطعة السهلة من الأرض لما حولها من الأرضين الغلاظ‏.‏

وفى هذا الحديث‏:‏ ‏(‏وادى قناة‏)‏، على الإضافة غير مصروف؛ لأنه معرفة، وقد تقدم فى كتاب الجمعة‏:‏ ‏(‏حتى سال الوادى قناة‏)‏، على البدل غير مصروف أيضًا؛ لأنه بدل من معرفة‏.‏

والجود‏:‏ المطر الغزير‏.‏

باب إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

- فيه‏:‏ أَنَسَ قال‏:‏ كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقال المهلب‏:‏ كان صلى الله عليه وسلم، يخشى أن تصيبهم عقوبة ذنوب العامة كما أصاب الذين قالوا‏:‏ ‏(‏هذا عارض ممطرنا‏}‏ ‏[‏الأحقاف‏:‏ 24‏]‏‏.‏

وفيه‏:‏ تذكر ما نسى الناس من عذاب الله للأمم الخالية، والتحذير من طريقهم فى العصيان خشية نزول ما حلّ بهم، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتًا وهم نائمون ‏(‏إلى‏)‏ الخاسرون‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 97- 99‏]‏‏.‏

باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نُصِرْتُ بِالصَّبَا

- فيه‏:‏ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ‏)‏‏.‏

الصَّبا‏:‏ هى الريح الشرقية، وهى القبول أيضًا، والريح الدبور‏:‏ هى الغربية‏.‏

وفيه‏:‏ تفضيل المخلوقات بعضها على بعض‏.‏

وفيه‏:‏ إخبار المرء عن نفسه بما خصه الله به على جهة التحدث بنعمة الله، والاعترافات بها والشكر له لا على الفخر‏.‏

وفيه‏:‏ الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها‏.‏

باب مَا قِيلَ فِي الزَّلازِلِ وَالآيَاتِ

- فيه‏:‏ أَبو هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ، وَهُوَ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ ‏(‏اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا، قَالُوا‏:‏ وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا، قَالُوا‏:‏ وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ‏:‏ هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ ظهور الزلازل والآيات أيضًا وعيد من الله تعالى لأهل الأرض، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 59‏]‏، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فى الرعد‏:‏ ‏(‏إنه وعيد شديد لأهل الأرض‏)‏، والتخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة بالمعاصى والإعلان بها؛ ألا ترى قول عمر حين زلزلت المدينة فى أيامه‏:‏ يا أهل المدينة، ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم‏.‏

فخشى أن تصيبه العقوبة معهم، كما قالت عائشة‏:‏ يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏نعم إذا كثر الخبث وإذا هلكت العامة بذنوب الخاصة بعض الله الصالحين على نياتهم‏)‏‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ اختلفوا فى الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة‏:‏ يصلى عندها كما يصلى عند الكسوف استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، عز وجل‏)‏، وكذلك الزلزلة والهادّ وما أشبه ذلك من آيات الله، وروينا عن ابن عباس أنه صلى فى الزلزلة بالبصرة، وقال ابن مسعود‏:‏ ‏(‏إذا سمعتم هادًا من السماء فافزعوا إلى الصلاة‏)‏، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبى ثور‏.‏

وكان مالك، والشافعى، لا يريان ذلك‏.‏

وقال الكوفيون‏:‏ الصلاة فى ذلك حسنة، يعنى فى الظلمة والريح الشديدة‏.‏

قال المؤلف‏:‏ وقوله فى هذا الحديث‏:‏ ‏(‏فإذا رأيتم شيئًا من ذلك‏)‏، تضم الزلازل وجميع الآيات، فهو حجة لمن رأى الصلاة عند جميعها، وحجة مالك والشافعى، قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏فإذا رأيتموهما فصلوا‏)‏، يعنى الشمس والقمر المذكورين فى أول الكلام وهما اللذان صلى فيهما صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك من فعله‏.‏

وأما سائر الحديث فهى أشراط الساعة وعلاماتها، ونحن فى ذلك؛ قد قبض العلم وظهرت الفتن وعمت وطبقت وكثر الهرج وهو القتل، وكثر المال ولاسيما عند أراذل الناس كما جاء فى الحديث عند تقارب الزمان‏:‏ ‏(‏يكون أسعد الناس فى الدنيا لكع بن لكع، ويتطاول رعاة الإبل البهم فى البنيان‏)‏، وقد شاهدناه عيانًا، أعاذنا الله من شر المنقلب وختم أعمالنا بالسعادة والنجاة من الفتن، وسيأتى تفسير قوله‏:‏ ‏(‏ويتقارب الزمان‏)‏، فى كتاب الفتن، فى باب‏:‏ ظهور الفتن، فهو موضعه إن شاء الله تعالى‏.‏

قال أبو الحسن بن القابسى‏:‏ سقط من حديث ابن عمر ‏(‏عن النبى، صلى الله عليه وسلم ‏)‏ وهو لفظه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن مثل ذلك لا يدرك بالرأى‏.‏

وقال المهلب‏:‏ إنما ترك الدعاء لأهل المشرق، والله أعلم، ليضعفوا عن الشَّرِّ الذى هو موضوع فى جهتهم ولاستيلاء الشيطان بالفتن فيها، كما دعا على أهل مكة بسبع كسبع يوسف ليؤدبهم بذلك، وكذلك دعا أن تنقل الحمى إلى الجحفة، وذلك والله أعلم، لما رآه من أرداف السوداء فى المنام فتأول أنهم أحق بمثل هذا البلاء ليضعفوا عما كانوا عليه من أذى للناس‏.‏

وقرن الشيطان‏:‏ أمته وحزبه، وروى معتمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن كعب، قال‏:‏ يخرج الدجال من العراق، وقال‏:‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال‏:‏ يخرج الدجال من كور من الكوفة‏.‏

باب قَوْلِ اللَّهِ تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ‏}‏ ‏[‏الواقعة 82‏]‏

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ شُكْرَكُمْ‏.‏

- فيه‏:‏ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‏:‏ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ صلى الله عليه وسلم، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ‏:‏ ‏(‏هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ‏؟‏‏)‏، قَالُوا‏:‏ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ‏:‏ ‏(‏أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ‏:‏ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ‏:‏ بِنَوْءِ كَذَا، وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ تعليق الترجمة بهذا الحديث هو أنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير الله، فيظنون أن النجوم تمطرهم وترزقهم، فهذا تكذيبهم، فنهاهم الله عن نسبة الغيوث التى جعلها الله حياةً لعباده وبلاده إلى الأنواء، وأمرهم أن ينسبوا ذلك إليه؛ لأنه من نعمته وتفضله عليهم، وأن يفردوه بالشكر على ذلك والحمد على تفضله‏.‏

قال الطبرى‏:‏ فإن قال قائل‏:‏ إن كان كما وصفت من نهى الله ورسوله عن نسبة الغيوث إلى الأنواء، فما أنت قائل فيما روى عن عمر بن الخطاب، أنه حين استسقى قال للعباس‏:‏ يا عم كم بقى من نوء الثريا، فقال العلماء‏:‏ يزعمون أنها تعترض فى الأفق بعد سقوطها سبعًا، قال‏:‏ فما مضت سابعة حتى مطروا‏.‏

قيل‏:‏ إن ذلك من عمر لم يكن على المعنى المنهى عنه، وذلك أن المعنى المنهى عنه إضافة ذلك إلى أنه من فعل النوء لا من فعل الله، فكان ذلك منهم بالله كفرًا، وأما ما كان من عمر، فإنه كان منه أنه من قبل الله تعالى، عند نوء النجوم كما يقول القائل‏:‏ إذا كان الصيف كان الحر، وإذا كان الشتاء كان البرد، لا على أن الشتاء والصيف يفعل شيئًا من ذلك؛ بل الذى يأتى بالشتاء والصيف والحر والبرد‏:‏ الله خالق كل ذلك، ولكن ذلك من الناس على ما جرت عادتهم فيه، وتعارفوا معانى ذلك فى خطابهم ومرادهم، لا على أن النجوم تُحدث نفعًا أو ضرًا بغير إذن الله لها بذلك‏.‏

قال الطبرى‏:‏ فإن قال قائل‏:‏ كيف يكون الرزق بمعنى الشكر‏؟‏‏.‏

قيل‏:‏ لذلك مخارج فى اللغة عند العرب‏:‏ أحدها‏:‏ أن يراد به‏:‏ وتجعلون ما جعله الله سببًا لرزقكم من الغيوث أنكم تكذبون به، ثم ترك ذكر السبب، وأقيم الرزق مكانه إِذْ كان مؤديًا عنه كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 175‏]‏، بمعنى يخوفكم بأوليائه؛ إذ كان معلومًا أنه لا يخوف من كان له وليًا، وإنما يخوف من كان له عدوًا فاكتفى بذكر أوليائه‏.‏

والثانى‏:‏ أن يكون المراد وتجعلون رِزْقكم الذى رَزَقكم من الغيث الذى به حياتكم ووجب به عليكم شكر ربكم تكذيبكم به، فاكتفى بذكر الرزق من ذكر الشكر؛ إذ كان معلومًا أن من رزق إنسانًا، فقد اصطنع إليه معروفًا يستوجب به الشكر‏.‏

والثالث‏:‏ أن يكون الرزق اسمًا من أسماء الشكر، وحُدِّثْتُ عن الهيثم بن عدى أنه قال‏:‏ من لغة أزد شنوءة‏:‏ ما رزق فلان فلانًا بمعنى ما شكر‏.‏

باب لا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلا اللَّهُ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏خَمْسٌ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا اللَّهُ‏)‏‏.‏

- فيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ، لا يَعْلَمُهَن إِلا اللَّهُ‏:‏ لا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأرْحَامِ، وَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ‏)‏‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا يدرى أحد متى يجىء المطر‏)‏، يدل على صحة التأويل المتقدم فى الباب قبل هذا أن نسبة الغيث إلى الأنواء كفر؛ لأن النبى قد أخبر أنه لا يدرى متى يجىء المطر إلا الله، ولو كان الغيث من قِبَل الأنواء لعُلم متى يجىء المطر على ما رسمهُ أهل الجاهلية فى الأنواء، وقد وجدنا خلاف رسمهم فى ذلك بالمشاهدة، وذلك أنه من فعل الله وحده لا شريك له، ومصداق هذا الحديث فى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث‏}‏ ‏[‏لقمان‏:‏ 34‏]‏، الآية وهذه الآية مع هذا الحديث تبطل تخرص المنجمين فى تعاطيهم علم الغيب، فمن ادعى علم ما أخبر الله ورسوله أن الله منفرد بعلمه، وأنه لا يعلمه سواه فقد كذب الله ورسوله، وذلك كُفر من قائله‏.‏

باب الصلاة فى كسوف الشمس

فيه‏:‏ أَبُو بَكْرَة، قَالَ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ النّبِىّ صلى الله عليه وسلم فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ‏)‏‏.‏

وروى أبو مسعود مثل معناه، ورواه ابن عمر، المغيرة بن شعبة، عن النبى صلى الله عليه وسلم وقالا‏:‏ ‏(‏لموت أحد ولا لحياته‏)‏، وقال المغيرة فى حديثه‏:‏ ‏(‏كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس‏:‏ كسفت الشمس لموته‏)‏‏.‏

سُنَّة صلاة الكسوف أن تُصلى ركعتين فى جماعة، هذا قول جمهور العلماء إلا أن فى حديث عائشة وغيرها‏:‏ فى كل ركعة ركوعان، وهى زيادة يجب قبولها‏.‏

وخالف ذلك الكوفيون وقالوا‏:‏ إنها ركعتان كصلاة الصبح، وظاهر حديث أبى بكرة حجة للكوفيين؛ لأنه حديث مجمل لا ذكر فيه لصفة الصلاة، وإنما قال فيه عن النبى، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏فصلى بنا ركعتين‏)‏‏.‏

وفيه‏:‏ أنه ينبغى أن تطول صلاة الكسوف إلى أن تنجلى الشمس، فإن ظن الناس أنه قد قرب انجلاؤها لم يكن عليهم أن يزيدوا ركعتين أخريين، وعليهم الدعاء والتضرع إلى الله حتى تنجلى‏.‏

وقد استدل قوم من العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إذا رأيتموها فصلوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم‏)‏، على أنه لا ينبغى أن تقطع صلاة الكسوف حتى تنجلى الشمس‏.‏

قال الطحاوى‏:‏ فيقال لهم‏:‏ قد جاء فى هذا الحديث ‏(‏فصلوا وادعوا حتى تنجلى الشمس‏)‏، ذكره البخارى فى باب الدعاء فى الكسوف من حديث المغيرة بن شعبة، وروى أبو موسى عن النبى، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏وإذا رأيتم شيئًا من ذلك، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره‏)‏، ذكره البخارى فى باب الذكر فى الكسوف، قال‏:‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عندهما والاستغفار كما أمر بالصلاة، فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة، ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله من الصلاة والدعاء والاستغفار وغيره‏.‏

وقد اختلف بعض أصحاب مالك إن تجلت الشمس قبل فراغ الصلاة، فقال أصبغ فى ‏(‏العتبية‏)‏‏:‏ يتمها على ما بقى من سنتها حتى يفرغ منها ولا ينصرف إلا على شفع، وقال سحنون‏:‏ يصلى ركعة واحدة وسجدتين، ثم ينصرف ولا يصلى باقى الصلاة على سنة الخوف‏.‏

وقوله فى حديث أبى بكرة‏:‏ ‏(‏فقام النبى يجر رداءه‏)‏، فيه ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم من الخوف لله، والبدار إلى طاعته، ألا ترى أنه قام إلى الصلاة فزعًا وجرَّ رداءه شغلاً بما نزل، وهذا يدل أن جرّ الثوب لا يذم إلا ممن قصد ذلك واعتمده‏.‏

وفيه‏:‏ إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم أن الشمس تنكسف لموت الرجل من عظمائهم، فأعلمهم صلى الله عليه وسلم، أنها لا تنكسف لموت أحد، ولا لحياته وإنما هو تخويف وتحذير‏.‏

وفيه‏:‏ رد على من زعم أن النجوم تسقط عند موت أحدٍ‏.‏

باب الصدقة فى الكسوف

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كسفت الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏(‏فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا‏)‏، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏(‏يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِىَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا، وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا‏)‏‏.‏

فيه‏:‏ أن الإمام يلزمه عند الآيات موعظته للناس ويأمرهم بأعمال البر وينهاهم عن المعاصى، ويذكرهم نقمات الله‏.‏

وفيه‏:‏ أن الصدقة والصلاة والاستغفار تكشف النقم، وترفع العذاب، ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم، للنساء‏:‏ ‏(‏تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ وفيه دليل أن أكثر ما تهدد صلى الله عليه وسلم، فى ذلك الوقت بالكسوف إنما كان من أجل الغِنَاء، وذلك عظيم فى عهد النبوة وطراوة الشريعة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، هذا القول فى قوله‏:‏ ‏(‏والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا‏)‏، دليل على أنهم كانوا مقبلين على اللهو واللعب، وكذلك كانت عادة الأنصار قديمًا يحبون الغناء واللهو والضحك؛ ألا ترى قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة فى إقبالها من عرس‏:‏ ‏(‏هل كان عندكم لهو، فإن الأنصار تحب اللهو‏)‏، فدل هذا أن اتباع اللهو من الذنوب التى يتوعد عليها بالآيات، يشهد لذلك حديث المعازف والقيان‏.‏

باب النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عمر، لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النّبِىّ صلى الله عليه وسلم نُودِىَ‏:‏ إِنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ‏.‏

فيه‏:‏ أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة عند باب المسجد، وكذلك سائر الصلوات المسنونات لا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها‏:‏ الصلاة جامعة عند باب المسجد ولا خلاف فى ذلك بين العلماء‏.‏

باب خطبة الإمام فى الكسوف

وقالت عائشة وأسماء‏:‏ خطب النّبِىّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏(‏هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

اختلف العلماء فى الكسوف هل فيه خطبة أم لا، فقال الشافعى، وإسحاق، والطبرى‏:‏ يخطب بعد الصلاة فى الكسوف كالعيدين والاستسقاء، واحتجوا بهذا الحديث‏.‏

وقال مالك والكوفيون‏:‏ لا خطبة فى كسوف الشمس، واحتجوا فى ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خطب الناس؛ لأنهم قالوا‏:‏ إن الشمس والقمر كسفت لموت أحدهم، وهو ابن النبى صلى الله عليه وسلم فعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأمرهم بالصلاة والدعاء والصدقة‏.‏

وقال القاضى أبو الطيب‏:‏ إن قال قائل‏:‏ أليس رؤية الأهلة، وحدوث الحر والبرد، وكل ما قد أجرى الله العادة بحدوثه على وتيرة واحدة آيات، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إنهما آيتان من آيات الله‏)‏، وأمر بالصلاة والذكر، ولم يقل إن طلوع الشمس والقمر وحدوث الحر والبرد آية من آيات الله‏؟‏‏.‏

فالجواب‏:‏ أن كل هذه الحوادث آيات الله تعالى، ودلالة على وجوده وقدمه، غير أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما خص كسوفهما بأنهما آيتان لإخباره لهم عن ربه أن القيامة تقوم وهما منكسفان وذاهبا النور، فلما أعلمهم ذلك أمرهم عند رؤية الكسوف بالصلاة والتوبة والإقلاع والشروع فى صالح الأعمال؛ خوفًا من أن يكون الكسوف لقيام الساعة، ليعدوا لها، فهذا تأويل كونهما آيتان‏.‏

قال المهلب‏:‏ وكان هذا قبل أن يعلمه الله بأشراط الساعة، فإن أشراطها كثيرة، وسيأتى ذكرها فى كتاب الفتن‏.‏

باب هَلْ يَقُالُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ

وَقَالَ اللَّهُ تعالى‏:‏ ‏{‏وَخَسَفَ الْقَمَرُ‏}‏ ‏[‏القيامة‏:‏ 8‏]‏‏.‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، أَنَّ النّبِىّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

إنما أراد بهذا الباب رد قول من زعم من العلماء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وخسف القمر‏}‏ ‏[‏القيامة‏:‏ 8‏]‏، روى ذلك عن عروة بن الزبير، وفى الآثار الثابتة الكسوف والخسوف مقولان فى الشمس والقمر أنهما‏:‏ ‏(‏آيتان من آيات الله لا يخسفان‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، الحديث‏.‏

وروى ابن عباس، وابن عمر، وأبو بكرة مثل ذلك فى حديثهم عن النبى، وروى ‏(‏لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته‏)‏، عن النبى‏:‏ المغيرةُ بن شعبة، وأبو مسعود الأنصارى، ورواية عن أبى بكر فلا معنى لإنكار شىء من ذلك‏.‏

باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ‏)‏

قَالَه أَبُو مُوسَى‏:‏ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

- فيه‏:‏ أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا الله عِبَادَهُ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ مصداق هذا الحديث فى قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 59‏]‏، يدل ذلك أن الآيات تحذير للعباد، فينبغى عند نزولها مبادرة الصلاة والخشوع والإخلاص لله، واستشعار التوبة والإقلاع عن المعاصى، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم، عُرض عليه فى مقامه الجنة والنار؛ ليتوعد بالنار أهل المعاصى، ويشوق بالجنة أهل الطاعة، وأخبرهم أن الكسوف ليس كما زعم الجهال أنه من أجل موت ابنه إبراهيم، وإنما هو تخويف وتحذير‏.‏

باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ‏:‏ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِى قُبُورِهِمْ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ الْحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏، فذكر صلاة الكسوف، ثم انْصَرَفَ، فَقَالَ‏:‏ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ‏:‏ ‏(‏أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ‏)‏‏.‏

وترجم له‏:‏ ‏(‏باب صلاة الكسوف بالمسجد‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرجع ضحى، فمر بين ظهرانى الحُجَر ثم قام يصلى‏)‏، فإن العلماء اختلفوا فى وقتها، فقال مالك فى المدونة‏:‏ إنها إنما تصلى ضحوة النهار، ولا تصلى بعد الزوال، وروى على بن زياد، عنه‏:‏ لا تصلى بعد العصر، ولكن يجتمع الناس فيدعون ويتصدقون ويرغبون، وروى عنه ابن وهب أنها تصلى فى وقت صلاة، وإن كان بعد الزوال، وقال ابن حبيب‏:‏ وهكذا أخبرنى ابن الماجشون، ومطرف، وأصبغ، وابن عبد الحكم، وأنكروا رواية ابن القاسم، وبهذا قال الكوفيون‏:‏ لا تصلى فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لورود النهى بذلك وتصلى فى سائر الأوقات، وهو قول ابن أبى مليكة، وعطاء، وجماعة‏.‏

وقال الشافعى‏:‏ تصلى فى كل وقت نصف النهار وبعد العصر، وبعد الصبح، وهو قول أبى ثور، وقالوا‏:‏ نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر إنما هو عن النافلة المبتدأة لا عن المكتوبات والمسنونات‏.‏

وعند أهل المقالة الأولى النهى عن الصلاة المسنونة كنهيه عن النافلة المبتدأة‏.‏

وفيه‏:‏ أن عذاب القبر حق، وأهل السنة مجمعون على الإيمان به والتصديق، ولا ينكره إلا مبتدع‏.‏

وأما صلاة الكسوف فى المسجد فهو الذى عليه العلماء، وذكر ابن حبيب أن للإمام إن شاء أن يصليها فى المسجد تحت سقفه أو فى صحنه، وإن شاء خارجًا فى البراز، وقاله أصبغ‏.‏

باب طول السجود فى الكسوف

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏(‏لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُودِىَ إِنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا‏.‏

اختلف العلماء فى هيئة السجود فى الكسوف، ففى ‏(‏المدونة‏)‏ لابن القاسم‏:‏ أحب إلىّ أن يطيل السجود، وهو قول جماعة من أهل الحديث، روى ذلك عن ابن عمر‏.‏

وفى ‏(‏مختصر ابن عبد الحكم‏)‏‏:‏ ليس عليه أن يطيل السجود، ويسجد سجدتين تامتين، وهو قول الشافعى، وأحمد بن حنبل‏.‏

وقول عائشة‏:‏ ‏(‏ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها‏)‏، حجة لمن رأى تطويل السجود‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏ركعتين فى سجدة‏)‏، يريد ركعتين فى ركعة، وقد يعبر بالسجود عن الركعة‏.‏

باب صَلاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِى صُفَّةِ زَمْزَمَ، وَجَمَعَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ جَمَاعَةَ‏.‏

- فيه‏:‏ ابْن عَبَّاس، قَالَ‏:‏ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ‏)‏، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، ورَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَنْظُر مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، الحديث‏.‏

سنة صلاة الكسوف أن تصلى جماعة فى المسجد كما فعل صلى الله عليه وسلم، وإن تخلف الإمام عنها فليقدموا من يجمع بهم، هذا قول مالك، والشافعى، وأحمد، وأبى ثور، وقد صلى عبد الرحمن بن أبى ليلى، وسليمان التيمى كل واحد منهم بأصحابه‏.‏

وفى ‏(‏المدونة‏)‏‏:‏ يصليها أهل القرى والمسافرون بإمام إلا أن يعجل بالمسافرين السير ويصليها المسافر وحده، وتصليها المرأة فى بيتها‏.‏

وقال أشهب‏:‏ ومن لم يقدر أن يصليها مع الإمام من النساء والضعفاء، فإنهم يصلونها أفذاذًا أو بإمام‏.‏

وكره أبو حنيفة، والثورى أن يجمع النساء، وقالا‏:‏ يصلين وحدانًا، ولا يجمعهن فيها رجل، وقول من استحب الجماعة فيها للنساء وغيرهن أولى؛ لأن سنتها الجماعة لكل من صلاها فكذلك النساء‏.‏

واختلفوا فى صفة صلاة الكسوف، فقال مالك، والشافعى، وأحمد، وأبو ثور‏:‏ تصلى ركعتين فى ركعة على حديث ابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن عمر‏.‏

وقال أبو حنيفة، وأصحابه‏:‏ تصلى ركعتين كسائر النوافل، إن شاء أطال القراءة، وإن شاء قصرها، واحتج بحديث أبى بكرة‏.‏

وقد رويت فى صلاة الكسوف أحاديث مختلفة، فقال بها قوم من الفقهاء، وزعم بعضهم أن القول بها كلها جائز؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرات كثيرة وخَيَّر أُمته فى العمل بأى ذلك شاءوا، منها أنه صلى الله عليه وسلم، صلى ثلاث ركعات فى ركعة، ومنها أربع ركعات فى ركعة، ومنها خمس ركعات فى ركعة، ومنها ست ركعات فى ركعة، ومنها ثمان ركعات فى ركعة، قالوا‏:‏ لأنه صلى الله عليه وسلم، كان يزيد فى الركوع إذا لم ير الشمس تنجلى، فإذا انجلت سجد، فمن هاهنا زيادة الركعات‏.‏

فيقال لهم‏:‏ أكثر تلك الأحاديث ضعاف، وأصح ما فى أحاديث صلاة الخسوف ما ذكره البخارى، وما رواه فى موطئه، وبه قال أهل المدينة عملاً، قرنًا بعد قرن‏.‏

واحتج الطحاوى لأصحابه فقال‏:‏ رأينا سائر الصلوات من التطوع والمكتوبات مع كل ركعة سجدتان، فالنظر على ذلك أن تكون هذه الصلاة كذلك‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ فالجواب أن الصلوات قد خُصت بهيئات وصفات تفارق سائرها، كصلاة الخوف والعيدين والجنازة، فصلاة الخوف يجوز فيها زيادة الأفعال من الذهاب والمجىء واستدبار القبلة والقتال، وصلاة العيدين زيد فيها التكبير، وصلاة الجنازة حذف منها الركوع والسجود، ولم يكن هذا إلا لورود الشرع به، فكذلك صلاة الكسوف زيد فى كل ركعة ركوع آخر، لورود الشرع به، ولا مدخل للنظر فى ذلك‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏فيقرأ نحوًا من سورة البقرة‏)‏ يدل أن القراءة فى صلاة الكسوف سر، ولو كانت جهرًا ما قال‏:‏ نحوًا من سورة البقرة، وبالسر فيها قال مالك، والكوفيون، والشافعى، وسيأتى ذلك فى موضعه، إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إنى رأيت الجنة والنار‏)‏، فيحتمل أن يمثلا له، فينظر إليهما بعينيه كما مُثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار فى الإسراء، فنظر إليه فجعل يخبرهم عنه، قال مجاهد فى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 75‏]‏، قال‏:‏ فُرجت له السموات حتى نظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا‏)‏، فإن العرب تقول فى لو‏:‏ أنها تجىء لامتناع الشىء لامتناع غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لو كان بعدى نبى لكان عمر‏)‏، ولا سبيل أن يكون بعده نبى كما لا سبيل أن يكون عمر نبيًا‏.‏

ولو يأخذه صلى الله عليه وسلم، ولم يأكل منه فى الدنيا؛ لأن طعام الجنة باق أبدًا لا يفنى، ولا يجوز أن يكون شىء من دار البقاء فى دار الفناء، وقد قدر الله أن رزق الدنيا لا ينال إلا بالتعب فيه والنصب، ولا يبدل القول لديه، وأيضًا فإن طعام الجنة إنما شوق الله إليه عباده، ووعدهم نيله جزاءً لأعمالهم الصالحة، والدنيا ليست بدار جزاء، ولذلك لم يصح لهم فى الدنيا أخذه‏.‏

باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف

- فيه‏:‏ أَسْمَاءَ، قَالَتْ‏:‏ أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى، فَقُلْتُ‏:‏ مَا لِلنَّاسِ‏؟‏ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَتْ‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقُلْتُ‏:‏ آيَةٌ‏؟‏ فَأَشَارَتْ، أَىْ نَعَمْ، قَالَتْ‏:‏ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلانِى الْغَشْىُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِى الْمَاءَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏(‏مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلا قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ‏)‏- لا أَدْرِى أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- يُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ لَهُ‏:‏ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ‏؟‏ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ- لا أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ‏:‏ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ‏:‏ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُومنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ- لا أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ‏:‏ لا أَدْرِى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ‏.‏

فيه من الفقه‏:‏ حضور النساء صلاة الكسوف مع الجماعة فى المساجد، ورخص مالك، والكوفيون للعجائز فى ذلك وكرهه للشابة، وقال الشافعى‏:‏ لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحبه لهن، وأحب لذات الهيئة أن تصليها فى بيتها، ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كن أو عجائز، وإن كن حيضًا وتعتزل الحيض المسجد ويقربن منه‏.‏

وفيه‏:‏ جواز استماع المصلى إلى ما يخبره به من ليس فى صلاة‏.‏

وفيه‏:‏ جواز إشارة المصلى بيده ورأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى؛ لأن أسماء قالت‏:‏ ‏(‏فقلت‏:‏ آية‏؟‏‏)‏، فأشارت عائشة‏:‏ ‏(‏أى نعم‏)‏، فإنما أشارت برأسها وقد كانت أشارت قبل ذلك إلى السماء‏.‏

وفيه‏:‏ أن صلاة الكسوف قيامها طويل لقولها‏:‏ ‏(‏فقمت حتى تجلانى الغشى‏)‏، وهو حجة لمالك، والشافعى على أبى حنيفة فى قوله‏:‏ إن صلاة الكسوف إن شاء قصرها كالنوافل‏.‏

وقولها‏:‏ ‏(‏فجعلت أصب فوق رأسى الماء‏)‏، فيه دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة‏.‏

وفيه‏:‏ أن تفكر المصلى، ونظره إلى قبلته فى صلاته جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ما من شىء كنت لم أره إلا قد رأيته فى مقامى هذا وأوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور‏)‏، وذلك كله فى الصلاة‏.‏

وفيه‏:‏ أن فتنة القبور حق كما يقول أهل السنة‏.‏

وفيه‏:‏ أن من ارتاب فى تصديق النبى أَوْ شَكَّ فى صحة رسالته، فهو كافر، ألا ترى قول المنافق أو المرتاب‏:‏ لا أدرى، فهذا لم يؤمن بالنبى صلى الله عليه وسلم لما دخله من الارتياب والنفاق، ومن لم يدر فقد نفى عن نفسه التصديق، ثم زاد شكه بيانًا بقوله‏:‏ ‏(‏سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته‏)‏، فأخبر أنه إنما جرى تصديق النبى على لسانه من أجل قول الناس ذلك لا من أجل اعتقاده لصحة ما جرى على لسانه وهذا هو حقيقة الريب أن يقول اللسان ما لا يعتقد صحته القلب‏.‏

وفيه‏:‏ أن تمام الإيمان وتمام العلم إنما هو المعرفة بالله ورسله، ومعرفة الدلالة على ذلك؛ ألا ترى أن الرسول نفى الإيمان عمن يقول إذا سئل عن نبيه يقول‏:‏ ‏(‏لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته‏)‏‏.‏

وفيه‏:‏ ذم التقليد وأن المقلد لا يستحق اسم العلم التام على الحقيقة‏.‏

فإن قال قائل‏:‏ كيف قلت‏:‏ إن تمام الإيمان، وتمام العلم هو المعرفة بالله ورسوله، ومعرفة الدلالة على ذلك، وقد روى عن السلف أنهم كانوا يقولون عليكم بدين العذارى، والعذارى لا علم عندهن بالدلالة على الإيمان، وإنما عليهن التقليد وأنت قد ذممت التقليد‏؟‏‏.‏

قيل‏:‏ قد جاءت هذه الكلمة فى حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار حين كلم خاله عثمان بن عفان فى أخيه الوليد بن عقبة، وقال له‏:‏ ‏(‏قد أكثر الناس فى شأن الوليد، فحق عليك أن تقيم عليه الحد، فقال‏:‏ يا ابن أختى، أدركت رسول الله‏؟‏ فقلت‏:‏ لا، ولكن قد خلص إلىّ من علمه ما خلص إلى العذارى فى سترها‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، وذكر الحديث، ذكره البخارى فى كتاب فضائل الصحابة فى باب هجرة الحبشة‏.‏

ومعنى قولهم‏:‏ ‏(‏دين العذارى‏)‏، هو أن النبى صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه دينه حتى وصل ذلك إلى العذارى فى خدورهن، فعلمنه خالصًا لم يُشب، وقد ألزم الله المؤمنين أن يعلموا ذريتهم حقيقة الإيمان بقوله‏:‏ ‏(‏قوا أنفسكم وأهليكم نارًا‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 6‏]‏، فكل مؤمن يُعَلِّمُ بنيه فى الصغر خالص الإيمان، وما يلزمه من فرائضه، ولا يعلمه اعتراض الملحدين ولا شبه الزائغين؛ لأن الجدال فيه ربما أورث شكا، فإيمان العذارى التصديق الخالص الذى لا ريب فيه ولا شك، بخلاف أحوال المنافق والمرتاب الذى قال‏:‏ ‏(‏لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته‏)‏‏.‏

ولم يُرد بقوله‏:‏ ‏(‏عليكم بدين العذارى‏)‏، ترك معرفة الاستدلال على حقائق الإيمان والازدياد من العلم، هذا إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى، وإنما سأله تعالى زيادة فى العلم ليطمئن بها قلبه، ولم يكن قبلها شاكًا‏.‏

وهذه عائشة ترد على عبد الله بن عمر فى البكاء على الميت، وغير ذلك وتقول‏:‏ رحم الله أبا عبد الرحمن إنما أراد رسولُ الله خلاف ما ذهب إليه ابن عمر، وترد على عروة بن الزبير تأويله فى الطواف بين الصفا والمروة، وقالت عائشة أيضًا‏:‏ نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من الفقه فى الدين، فحكمت لهن بالفقه فى الدين، والفقه فى لسان العرب هو معرفة الشىء ومعرفة الدلالة على صحته، فلا خلاف بين شىء من ذلك‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏تكعكعت‏)‏، يعنى تأخرت يقال‏:‏ كع الرجل‏:‏ إذا نكص على عقبيه‏.‏

باب من أحب العتاقة فى كسوف الشمس

- فيه‏:‏ أَسْمَاءَ قَالَتْ‏:‏ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، بِالْعَتَاقَةِ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ‏.‏

إنما يخوف الله عباده بالآيات ليتقربوا إليه بالأعمال الصالحة كالصلاة والعتق والصدقة، وجاء أن العتق يفك المؤمن من النار‏.‏

وقد قرن الله فى كتابه العتق بالصدقة، فقال‏:‏ ‏(‏فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة‏}‏ ‏[‏البلد‏:‏ 11- 14‏]‏، وبأعمال البر كلها يدفع الله البلاء والنقم عن عباده‏.‏

باب الذِّكْرِ فِى الْكُسُوفِ

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ‏.‏

فيه‏:‏ أَبُو مُوسَى، قَالَ‏:‏ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَزِعًا فَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ‏:‏ ‏(‏هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِى يُرْسِلُ اللَّهُ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ‏:‏ ‏(‏يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ‏}‏ ‏[‏الزمر 16‏]‏ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّه وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ‏)‏‏.‏

وترجم له‏:‏ ‏(‏باب الدعاء فى الخسوف‏)‏، وقد تقدم أن السنة عند نزول الآيات‏:‏ الاستغفار والذكر والفزع إلى الله تعالى، بالدعاء وإخلاص النيات بالتوبة والإقلاع، وبذلك يكشف الله تعالى، ظاهر العذاب قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 43‏]‏‏.‏

قال المهلب قوله‏:‏ ‏(‏قام فزعًا يخشى أن تقوم الساعة‏)‏، يدل أن الكسوف كان بالشمس كلها، ولم يعهد مثله قبل ذلك، وكان ذلك قبل أن يُعلمه الله بأشراط الساعة ومقدماتها، ولم يسرع انجلاؤه ولذلك أطال الصلاة فيه‏.‏

باب قول الإمام فى خطبة الكسوف‏:‏ أما بعد

- فيه‏:‏ أَسْمَاءَ، قَالَتْ‏:‏ انْصَرَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏(‏أَمَّا بَعْدُ‏)‏‏.‏

قد تقدم هذا الباب فى أبواب الجمعة، فأغنى عن إعادته‏.‏

باب الصلاة فى كسوف القمر

- فيه‏:‏ أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ‏:‏ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

اختلف العلماء فى خسوف القمر هل يجمع له للصلاة، فذهبت طائفة إلى أنه يجمع فيه كما يجمع فى كسوف الشمس سواء، روى ذلك عن عثمان بن عفان، وابن عباس، وبه قال النخعى، وعطاء، والحسن، وإليه ذهب الشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأهل الحديث، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث‏:‏ ‏(‏فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا‏)‏، قالوا‏:‏ قد عرفنا كيف الصلاة فى أحدهما، فكان ذلك دليلاً على الصلاة عند الأخرى، وإلى هذا المعنى أشار البخارى فى ترجمته، ولذلك ذكر كسوف الشمس وترجم عليه الصلاة فى كسوف القمر استغناء بذكر أحدهما عن الأخرى‏.‏

وقال مالك، والكوفيون‏:‏ لا يجمع فى كسوف القمر، ولكن يصلى الناس فرادى ركعتين ركعتين كسائر النوافل، غير أن الليث قال‏:‏ هيئة الصلاة فيه كهيئة الصلاة فى كسوف الشمس، وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة‏.‏

وحجة مالك ومن وافقه أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع فى كسوف الشمس ولم يجمع فى كسوف القمر، فعلم أن معنى قوله‏:‏ ‏(‏فافزعوا إلى الصلاة‏)‏، فى كسوف القمر‏:‏ فرادى، وفى كسوف الشمس‏:‏ جماعة‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ وأهل المدينة بأسرهم على هذا، والمعهود أن كسوف القمر يقع أبدًا ولا يكاد يخلو منه عام، وكسوف الشمس نادر، ومحال أن يكون كسوف القمر مألوفًا، والنبى صلى الله عليه وسلم، يجمع له مدة حياته فيهم، ثم يخفى عليهم ذلك جملة، وبقول مالك‏:‏ لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع لكسوف القمر، ولا نُقل عن أحد من الأئمة بعد النبى أنه جمع فيه‏.‏

قال المهلب‏:‏ ويمكن أن يكون مع تركه، والله أعلم، الجمع فى كسوف القمر رحمةً للمؤمنين لئلا تخلو بيوتهم بالليل، فيحطمهم الناس ويسرقونهم، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، لأم سلمة، ليلة نزول التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه، حين قالت له‏:‏ ‏(‏ألا أبشر الناس‏؟‏ فقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أخشى أن يحطمكم الناس‏)‏، فى حديث آخر‏:‏ ‏(‏أخشى أن يمنع الناس نومَهمُ‏)‏‏.‏

وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 73‏]‏، فجعل السكون فى الليل من النعم التى عدّدها على عباده، وقد سمى ذلك رحمة، وقد أشار ابن القصار إلى نحو هذا المعنى فقال‏:‏ خسوف القمر يتفق ليلاً، فيشق الاجتماع له، وربما أدرك الناسَ نيامًا، فيثقل عليهم الخروج لها، ولا ينبغى أن يقاس على كسوف الشمس؛ لأنه يدرك الناس مستيقظين منصرفين، ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء، ولم نر صلاة جمعة ولا عيد ولا استسقاء جعلت بالليل‏.‏

باب الركعة الأولى فى الكسوف أطول

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الأوَّلُ الأوَّلُ أَطْوَلُ‏.‏

أجمع العلماء أن القيام الثانى والركوع الثانى من الركوع الأول فى صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏دون القيام الأول ودون الركوع الأول‏)‏، وكذلك أجمعوا أن القيام، والركوع الثانى من الركعة الثانية أقصر من الأول منها‏.‏

واختلف فى القيام والركوع الأول من الركعة الثانية هل هو دون الثانى من الركعة الأولى أو مثله، وهل يرجع قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏دون القيام الأول‏)‏، إلى الركعة الأولى، أو إلى الثانية منها، فقال قوم‏:‏ يرجع إلى الأولى من الركعة الأولى، وقال قوم‏:‏ بل يرجع إلى القيام، والركوع الثانى من الركعة الأولى، وهذا قول مالك فى المدونة‏:‏ أن كل ركعة من الأربع أطول من التى تليها، وقوله فى حديث عائشة‏:‏ ‏(‏الأولى الأولى أطول‏)‏، حجة لقول مالك، وهذا كله حجة على أبى حنيفة فى قوله‏:‏ إنها ركعتان كسائر النافلة‏.‏

باب الجهر بالقراءة فى الكسوف

- فيه‏:‏ الْوَلِيدُ، عَنْ ابْنُ نَمِرٍ، عَنْ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ جهر النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوف بقراءته‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

وقال الأوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ‏:‏ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا أَنَّ الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ‏:‏ مَا صَنَعَ أَخُوكَ فى ذَلِكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، مَا صَلَّى إِلا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ؛ إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ‏:‏ أَجَلْ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ‏.‏

تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين، عن الزهرى فى الجهر‏.‏

اختلف العلماء فى القراءة فى صلاة الكسوف، فقالت طائفة‏:‏ يجهر بها، روى ذلك عن على بن أبى طالب، وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث سفيان، وابن نمر، عن الزهرى‏.‏

وقالت طائفة‏:‏ يُسِرُّ بالقراءة فيها، روى ذلك عن عثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول مالك، والليث، والكوفيين، والشافعى، واحتجوا بحديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏أنه صلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ قراءة طويلة نحوًا من سورة البقرة‏)‏، وقد تقدم فى باب صلاة الكسوف جماعة، ولو جهر بها لم يقل نحوًا من سورة البقرة، وأما سفيان بن حسين، وعبد الرحمن بن نمر، وسليمان بن كثير، فكلهم ضعيف فى حديث الزهرى، وفيما ساقه البخارى من رواية الأوزاعى عن ابن شهاب، ولم يذكر عنه الجهر ما يردُّ رواية الوليد عن ابن نمر بالجهر، فيبقى سليمان بن كثير، وسفيان بن حسين، وليسا بحجة فى القول عن الزهرى لضعفهما، وقد عارضهما حديث عائشة، وابن عباس، وسمرة‏.‏

فأما حديث عائشة فرواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة، وعبد الله بن أبى سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كسفت الشمس على عهد الرسول، فخرج فصلى بالناس فأطال القيام، فَحزَرْتُ أنه قرأ سورة البقرة، قالت‏:‏ وسجد سجدتين، ثم قام فحزرت أنه قرأ سورة آل عمران‏)‏‏.‏

وأما حديث ابن عباس، فرواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏كنت إلى جنب النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفًا‏)‏‏.‏

وأما حديث سمرة فرواه سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد، عن سمرة ابن جندب، قال‏:‏ ‏(‏صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف لا نسمع له صوتًا‏)‏‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ ونقل السر فى صلاة الكسوف أهل المدينة خلف عن سلف نقلاً متصلاً، ولو تعارضت الأحاديث لبقى حديث ابن عباس وهو حجة‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏أخطأ السنة‏)‏، حجة لمالك والشافعى فى أن السنة أربع ركعات فى ركعتين‏.‏

باب ما جاء فى سجود القرآن وسنَّتها

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ‏:‏ قَرَأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ‏:‏ يَكْفِينِى هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا‏.‏

اختلف العلماء فى سجود النجم لاختلافهم فى سجود المفصل، فروى عن عمر، وعثمان، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وأبى هريرة أنهم كانوا يسجدون فى النجم والمفصل، وهو قول الثورى، وأبو حنيفة، والليث، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وابن وهب، وابن حبيب من أصحاب مالك، واحتجوا بهذا الحديث‏.‏

وقالت طائفة‏:‏ لا سجود فى النجم ولا فى المفصل، روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبى بن كعب، وابن عباس، وأنس، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وقال يحيى بن سعيد‏:‏ أدركت القراء لا يسجدون فى شىء من المفصل، وهو قول مالك، واحتج من لم يرَ السجود فى النجم بما ذكره البخارى عن زيد بن ثابت‏:‏ ‏(‏أنه قرأ الرسول والنجم، فلم يسجد فيها‏)‏، وبما رواه قتادة عن عكرمة قال‏:‏ ‏(‏سجد رسول الله بمكة فى المفصل، فلما هاجر ترك‏)‏‏.‏

واحتج الطبرى لأهل المقالة الأولى، فقال‏:‏ يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم، لم يسجد فيها؛ لأن زيدًا لم يسجد فيها، وإنما القارئ هو الذى يسجد فيسجد السامع، ويمكن أن يكون ترك السجود فيها؛ ليدل أن سجود القرآن ليس منه شىء واجب، قال الطحاوى‏:‏ ويمكن أن يكون قرأها فى وقت لا يحل فيه السجود أو لأنه كان على غير وضوء‏.‏

واحتج ابن القصار لمذهب مالك فقال‏:‏ إذا اعتبرنا سجود النجم والمفصل وجدناه يخرج من طريق سائر السجدات؛ لأن قوله فى النجم‏:‏ ‏(‏فاسجدوا لله واعبدوا‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏ 62‏]‏، إنما هو أمر بالسجود، فوجب أن يتوجه إلى سجود الصلوات، فقوله‏:‏ ‏(‏اسجد‏)‏، أى‏:‏ صل، فلم يلزم ما ذكروه‏.‏

قال الطحاوى أيضًا‏:‏ والنظر على هذا أن يكون كل موضع اختلف فيه هل هو سجود أم لا، أن ينظر فيه، فإن كان موضع أمر، فإنما هو تعليم فلا سجود فيه، وكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة‏.‏

قال المهلب‏:‏ يمكن أن يكون اختيار من اختار من العلماء ترك السجود فى ‏(‏والنجم‏)‏، والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم؛ لأن المفصل هو أكثر ما يقرأ فى الصلوات، وقد أشار مالك إلى هذا‏.‏

وأما الذى أخذ كفا من حصى وترك السجود مع الرسول ففيه أنه من خالف النبى صلى الله عليه وسلم استهزاءً به‏:‏ كافر يعاقب فى الدنيا والآخرة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 63‏]‏، فكذلك أصاب هذا الشيخ فتنة وكفر، ويُصيبه فى الآخرة عذاب أليم، وقيل‏:‏ إنه الوليد ابن المغيرة‏.‏

باب سجدة تنزيل السجدة

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِى صَلاةِ الْفَجْرِ‏)‏ الم تَنْزِيلُ‏}‏ ‏[‏السجدة 1- 2‏]‏ وَ‏)‏ هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ‏}‏ ‏[‏الإنسان 1‏]‏‏.‏

والفقهاء مجمعون على السجود فى سورة تنزيل‏.‏

باب سجدة ص

- فيه‏:‏ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ ‏(‏ص‏)‏ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ الرسول يَسْجُدُ فِيهَا‏.‏

اختلف العلماء فى السجود فى ص، فقالت طائفة‏:‏ لا سجود فيها، روى ذلك عن ابن مسعود، وقال‏:‏ هى توبةُ نَبِىٍّ، وروى مثله عن عطاء، وبه قال الشافعى‏.‏

وقالت طائفة بالسجود فيها، روى ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وطاوس، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثورى، وقد روى عن ابن عباس مثله، ذكره البخارى فى كتاب الأنبياء عن مجاهد أنه سأل ابن عباس‏:‏ أَأسْجُدُ فى ص‏؟‏، فقرأ‏:‏ ‏(‏ومن ذريته داود وسليمان ‏(‏حتى انتهى‏:‏ ‏(‏فبهداهم اقتده‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 84- 90‏]‏، فقال‏:‏ نبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم، فاحتجاج ابن عباس بالقرآن أولى من قوله‏:‏ ليس ص من عزائم السجود‏.‏

وقال مالك‏:‏ إنها من عزائم السجود، وقال الطحاوى‏:‏ والنظر عندنا أن يكون فى ص سجدة؛ لأن موضع السجود منها موضع خبر لا موضع أمر، فينبغى أن يرد إلى حكم أشكاله من الأخبار، فيكون فيها سجود‏.‏

واختلفوا فى عزائم السجود، فقال على بن أبى طالب‏:‏ عزائم السجود أربع‏:‏ ‏(‏ألم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك‏)‏‏.‏

وعن ابن مسعود‏:‏ ‏(‏العزائم خمسة‏:‏ الأعراف، وبنو إسرائيل، والنجم، واقرأ باسم ربك، وإذا السماء انشقت‏)‏‏.‏

وعن ابن جبير‏:‏ عزائم السجود ثلاث‏:‏ ألم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك‏.‏

وقال مالك‏:‏ عزائم السجود إحدى عشرة ليس فى المفصل منها شىء، وليس فيها الثانية من الحج‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ أربع عشرة وليس فيها الأولى من الحج، وقال الشافعى‏:‏ أربع عشرة ليس فيها سجدة ص؛ لأنها سجدة شكر، وفى الحج سجدتان عنده‏.‏

باب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ - فيه‏:‏ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قرأ والنَّجْمِ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالإنْسُ‏.‏

ووقع فى نسخة الأصيلى‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر يسجد على وضوء‏)‏، وكذلك عند أبى الهيثم عن الفربرى، ووقع فى بعض النسخ ‏(‏على غير وضوء‏)‏، وهكذا فى رواية ابن السكن بإثبات ‏(‏غير‏)‏ والصواب‏:‏ رواية ابن السكن بإثبات ‏(‏غير‏)‏؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، ذكره ابن أبى شيبة قال‏:‏ حدثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا بن أبى زائدة قال‏:‏ حدثنا أبو الحسن، يعنى عبيد بن الحسن، عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال‏:‏ كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ‏.‏

وذكر وكيع، عن زكريا، عن الشعبى فى الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال‏:‏ يسجد حيث كان وجهه‏.‏

وذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على وضوء، فإن ذهب البخارى إلى الاحتجاج بقول ابن عمر، والشعبى‏:‏ نسجد مع المشركين، فلا حجة فيه؛ لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له، وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان الرسول من ذكر آلهتهم من قوله‏:‏ ‏(‏أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏ 20، 21‏]‏، فقال‏:‏ تلك الغرانيق العُلى، وإن شفاعتهم لترتجى، فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم، فلما علم الرسول ما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له، فأنزل الله عليه تأنيسًا له وتسلية عما عرض له‏:‏ ‏(‏وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ‏(‏إلى‏)‏ حكيم‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 52‏]‏، أى‏:‏ إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته، فلا يُستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء؛ لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام‏.‏

وإن كان أراد البخارى الرد على ابن عمر، والشعبى بقوله‏:‏ والمشرك نجس ليس له وضوء، فهو أشبه بالصواب، إن شاء الله تعالى‏.‏

باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

- فيه‏:‏ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ وَالنَّجْمِ ‏(‏فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا‏.‏

هذا الحديث حجة لمالك والشافعى أن سجود القرآن سنة، ولو كان واجبًا كما زعم الكوفيون لم يترك زيد السجود فيها، ولا تركه النبى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه بعث معلمًا، وحديث زيد هذا يبين حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم حين سجد فى ‏(‏والنجم‏)‏، بمكة أن ذلك كان إعلامًا منه لأمته أن قارئ السجدة بالخيار، إن شاء سجد فيها، وإن شاء لم يسجد، وكذلك فعل عمر فى ‏(‏النحل‏)‏ سجد فيها مرةً ولم يسجد فيها أخرى؛ ليُرى أن ذلك غير واجب، وقال‏:‏ إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وسيأتى زيادة فى هذا المعنى فى بابه، إن شاء الله تعالى‏.‏

باب سَجْدَةِ ‏{‏إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ‏}‏

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَرَأَ‏)‏ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ‏(‏فَسَجَدَ فيهَا، فَقَالَ أَبُو سلمة‏:‏ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَوْ لَمْ أَرَ رسول الله يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ‏.‏

من قال بالسجود فى المفصل يرى السجود فى هذه السورة، وقد تقدم الاختلاف فى ذلك، واحتج بهذا الحديث من قال بالسجود فى المفصل، وقالوا هذا الحديث يَرُدُّ ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد فى المفصل منذ تحول إلى المدينة؛ لأن أبا هريرة كان إسلامه بالمدينة، وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد فى ‏(‏إذا السماء انشقت‏)‏، فكيف يقال إنه بعدما هاجر لم يسجد فى المفصل‏؟‏، واحتج الكوفيون وقالوا‏:‏ النظر أن يكون فى ‏(‏إذا السماء انشقت‏)‏، سجود؛ لأن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون‏}‏ ‏[‏الأنشقاق‏:‏ 20، 21‏]‏، إخبار لا أمر، وسجود التلاوة إنما هو فى موضع الإخبار، وموضع الأمر إنما هو تعليم فلا سجود فيه، وهذا قول الطحاوى‏.‏

واحتج من قال‏:‏ لا سجود فى المفصل فقالوا‏:‏ معنى سجود التلاوة ما كان على وجه المدح والذم، وسجدة ‏(‏إذا السماء انشقت‏)‏، خارجة عن هذا المعنى؛ لأن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون‏}‏ ‏[‏الانشقاق‏:‏ 20، 21‏]‏، إنما يعنى أى لا يسجدون بعد الإيمان السجود المذكور فى القرآن للصلاة، وهذا ليس بخطاب للمؤمنين؛ لأنهم يسجدون مع الإيمان سجود الصلاة، هذا قول ابن القصار‏.‏

قال المهلب‏:‏ وأما قول أبى سلمة لأبى هريرة‏:‏ ‏(‏ألم أرَك تسجد‏)‏، يعنى‏:‏ ألم أرَك تسجد فى سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها، هكذا رواه الليث، عن ابن الهاد، عن أبى سلمة، فهذا يدل أنه لم يكن العمل عندهم على السجود فى ‏(‏إذا السماء انشقت‏)‏، كما قال مالك وأهل المدينة، فأنكر عليه سجوده فيها، ولا يجوز إنكار ما عليه العمل، فهذا يدل أنها ليست من العزائم‏.‏

باب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ

- فيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ‏.‏

وترجم له‏:‏ ‏(‏باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة‏)‏‏.‏

أجمع فقهاء الأمصار أن التالى إذا سجد فى تلاوته لزم الجالس إليه المستمع له أن يسجد بسجوده، وقال عثمان‏:‏ إنما السجدة على من سمعها‏.‏

واختلفوا فى التالى إذا قرأ السجدة ولم يسجد فيها هل يسجد المستمع لقراءته أم لا‏؟‏، فقال ابن القاسم فى ‏(‏المدونة‏)‏‏:‏ على الذين جلسوا إليه أن يسجدوا وإن لم يسجد، وذكر ابن المنذر مثله عن الشافعى قال‏:‏ إن أحب المستمع أن يسجد فليسجد‏.‏

وقال ابن حبيب‏:‏ لم أرَ أحدًا قال بقول ابن القاسم فى ذلك، وسمعت مطرفًا، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ يقولون‏:‏ لا يسجدوا؛ لأنه إمامهم، قال‏:‏ وهو الصواب؛ لأن القارئ لو كان فى صلاة ولم يسجد لم يسجد من معه، فكذلك هذا‏.‏

وفى المدونة‏:‏ كره مالك أن يجلس قوم إلى قارئ يستمعون قراءته؛ ليسجدوا معه إذا سجد، وأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، قال‏:‏ وأرى أن يقام وينهى ولا يجلس إليه‏.‏

وقال ابن شعبان‏:‏ قال مالك‏:‏ فإن لم ينته وقرأ لهم فمرّ بسجدة لم يسجد ولم يسجدوا، وقد قال مالك أيضًا‏:‏ أرى أن يسجدوا معه‏.‏

قال المهلب‏:‏ وقوله‏:‏ ‏(‏فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته‏)‏، فيه الحرص على فعل الخير والتسابق إليه، وفيه لزوم متابعة أفعال النبى صلى الله عليه وسلم على كمالها، ويحتمل أن يكون سجدوا عند ارتفاع الناس وباشروا الأرض، ويحتمل أن يسجد ببلوغ طاقتهم من الإيماء فى ذلك، والله أعلم‏.‏

باب مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا، كَأَنَّهُ لا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ‏.‏

وقال سَلْمَانُ‏:‏ مَا لِهَذَا غَدَوْنَا‏.‏

وقال عُثْمَانُ‏:‏ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا‏.‏

وقال الزُّهْرِىُّ‏:‏ لا تسْجُدُ إِلا أَنْ وَأَنْتَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ، وَأَنْتَ فِى حَضَرٍ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ، وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ‏.‏

- وفيه‏:‏ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ، قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ‏:‏ ‏(‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏)‏، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ‏.‏

وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلا أَنْ نَشَاءَ‏.‏

اختلف الفقهاء فى سجود القرآن، فقال مالك، والليث، والأوزاعى، والشافعى‏:‏ سجود القرآن سنة، وقال أبو حنيفة‏:‏ هو واجب، واحتج أصحابه لوجوبه بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون‏}‏ ‏[‏الانشقاق‏:‏ 21‏]‏، قالوا‏:‏ والذم لا يتعلق إلا بترك الواجبات، وبقوله‏:‏ ‏(‏واسجد واقترب‏}‏ ‏[‏العلق‏:‏ 19‏]‏، وقالوا‏:‏ هذا أمر‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ فالجواب أن الذم هاهنا للكفار بأنهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فعلق الذم بترك الجميع؛ لأنهم لو سجدوا ألف مرة فى النهار مع كونهم كفارًا كان الذم لاحقًا بهم، فعلمنا أن الذم لم يختص السجود، ويزيد هذا بيانًا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏بل الذين كفروا يكذبون‏}‏ ‏[‏الانشقاق‏:‏ 22‏]‏، فلم يقع الوعيد إلا على التكذيب، وقوله‏:‏ ‏(‏واسجد واقترب‏}‏ ‏[‏العلق‏:‏ 19‏]‏، هو أمر له بالصلاة وتعليم له، وقد تقدم أن سجود القرآن إنما هو ما جاء بلفظ الخبر، وما جاء بلفظ الأمر إنما هو إعلام له بالصلاة وأمر له بالسجود فيها‏.‏

وما ذكره البخارى فى هذا الباب عن الصحابة من تركهم السجود ولا مخالف لهم فهو حجة لمن لا يوجبه؛ لأن الفرض لا يجوز تركه، ولا يجوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الإنكار على غيره فى قوله‏:‏ ‏(‏ومن لم يسجد فلا إثم عليه‏)‏، ألا ترى قول عمر‏:‏ ‏(‏إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ وفى فعل عمر دليل على أن على العلماء أن يبيِّنوا كيف لزوم السنن إن كانت على العزم أو الندب والإباحة، وكان عمر من أشد الناس تعليمًا للمسلمين كما تأول له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرؤيا أنه استحالت الذَّنُوب بيده غربًا فتأول له العلم، ألا ترى إلى قول عمر حين رأى أنه قد بلغ من تعليم الناس إلى غاية رضيها قال‏:‏ قد سُنَّتْ لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، فأعلمنا بهذا القول أنه يجب أن يفصل بين السنن والفرائض‏.‏

باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِى الصَّلاةِ فَسَجَدَ بِهَا

- فيه‏:‏ أَبُو رَافِع قَالَ‏:‏ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ‏)‏ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ‏(‏فَسَجَدَ فَقُلْتُ‏:‏ مَا هَذِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ، فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بهَا حَتَّى أَلْقَاهُ‏.‏

فى هذا الحديث حجة لقول الشافعى، والثورى أنه من قرأ سجدة فى صلاة مكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيها، إلا الذين لا يرون السجود فى المفصل لا يرون السجود فى هذه السورة، فإن فعل فلا حرج عندهم فى ذلك، وقد كره مالك قراءة سجدة فى صلاة الفريضة فيما يجهر به كرة، وفيما لا يجهر به مرة، وأجازه أخرى‏.‏

وقال ابن حبيب‏:‏ لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر فيه، ويقرأها فيما يجهر فيه، وروى مثله عن أبى حنيفة، ومنع ذلك أبو مجلز، ذكره الطبرى عنه أنه كان لا يرى السجود فى صلاة الفريضة، وزعم أن ذلك زيادة فى الصلاة ما ليس فيها، ورأى أن السجود فيها غير الصلاة‏.‏

قال الطبرى‏:‏ وحديث أبى هريرة شاهد بخلاف قول أبى مجلز، ودليل كاف يقضى بصحة قول الجماعة، وبه عمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة‏.‏

روى عن عمر بن الخطاب أنه صلى الصبح فقرأ‏:‏ ‏(‏والنجم ‏(‏فسجد فيها، وقرأ مرة فى الصبح‏:‏ ‏(‏الحج ‏(‏فسجد فيها سجدتين، وقال ابن مسعود فى السورة يكون آخرها سجدة‏:‏ إن شئت سجدت بها، ثم قمت فقرأت وركعت، وإن شئت ركعت بها‏.‏

وقال الطحاوى‏:‏ إنما قرأ الرسول السجدة فى العتمة والصبح، وهذا فيما جهر فيه، وإذا سجد فى قراءة السر لم يدر الناس لم سجد للتلاوة فى الصلاة أم غيرها أو سجود شكر، فيسجدون من غير علم لما سجدوا له‏.‏

وفى حديث أبى هريرة حجة لمن قال‏:‏ إن سجدة‏:‏ ‏(‏إذا السماء انشقت ‏(‏ليست من عزائم السجود، لترك السلف السجود فيها، ولذلك أنكر أبو رافع على أبى هريرة سجوده فيها كما أنكره عليه أبو سلمة‏.‏

وقول أبى هريرة‏:‏ ‏(‏سجدت بها خلف أبى القاسم، فلا أزال أسجد بها‏)‏ يحتمل أن يكون سجد بها خلفه، ولم يواظب صلى الله عليه وسلم على السجود فيها، ولذلك أجمع الناس على تركها، ولو واظب عليه لم يخف ذلك عليهم ولا تركوها‏.‏

باب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مَعَ الإمَامِ مِنَ الزِّحَامِ

- فيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِى فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ‏.‏

قال المؤلف‏:‏ لم أجد فى هذه المسألة نصا للعلماء، ووجدت أقوالهم فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام فى صلاة الفريضة، فكان عمر بن الخطاب يقول‏:‏ يسجد على ظهر أخيه، وبه قال‏:‏ الثورى، والكوفيون، والشعبى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور‏.‏

وقال نافعى، مولى ابن عمر‏:‏ يومئ إيمًاء‏.‏

وقال عطاء، والزهرى‏:‏ يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد‏.‏

وهو قول مالك وجميع أصحابه، وقال مالك‏:‏ إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصلاة‏.‏

وذكر ابن شعبان فى مختصره عن مالك قال‏:‏ يعيد فى الوقت وبعده‏.‏

وقال أشهب‏:‏ يعيد فى الوقت لقول عمر‏:‏ اسجد ولو على ظهر أخيك‏.‏

فعلى قول من أجاز السجود فى صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده فى سجود القرآن، لأن السجود فى الصلاة فرض وليس سجود القرآن بفرض‏.‏

وعلى قول عطاء، والزهرى، ومالك الذين لا يجيزون السجود فى الصلاة من الزحام وغيره إلا على الأرض، يحتمل أن يجوز عندهم سجود التلاوة فى الصلاة على ظهر رجل وإيماء على غير الأرض، كقول الجمهور، لما قدمنا من الفرق بين سجود التلاوة وبين سجود الصلاة، ويحتمل خلافهم، واحتمال وفاقهم أشبه بدليل حديث ابن عمر، وهو المقنع فى ذلك، إن شاء الله تعالى‏.‏